كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



تَنْبِيهٌ:
لَا يَقْرَعُ هُنَا إلَّا بَيْنَ الصَّالِحَاتِ لِلسَّفَرِ بِخِلَافِ مُسْتَحِقِّي الْقَوَدِ يَدْخُلُ فِيهَا الْعَاجِزُ عَلَى مَا يَأْتِي؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ الِاسْتِنَابَةُ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَمَنْ سَافَرَ إلَخْ) فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَلَوْ غَيَّرَ نِيَّةَ النَّقْلَةِ بِنِيَّةِ السَّفَرِ لِغَيْرِهَا فَهَلْ يَسْقُطُ عَنْهُ الْقَضَاءُ وَالْإِثْمُ بِذَلِكَ أَوْ يَسْتَمِرُّ حُكْمُهُمَا إلَى أَنْ يَرْجِعَ إلَى الْبَاقِيَاتِ وَجْهَانِ يَنْبَغِي أَنْ يَعْتَزِلَ مَنْ هِيَ مَعَهُ م ر يُتَأَمَّلُ مَعَ قَوْلِ الشَّرْحِ الْآتِي وَإِنْ لَمْ يَبِتْ عِنْدَهَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ نَصُّ الْإِمَامِ يَقْتَضِي الْجَزْمَ بِالثَّانِي. اهـ.
(قَوْلُهُ وَلِمَنْ أَرْسَلَهُنَّ مَعَ وَكِيلِهِ) أَيْ وَلَوْ أَقْرَعَ كَمَا يُشْعِرُ بِهِ صَنِيعُهُ عِنْدَ التَّأَمُّلِ وَصَرَّحَ بِهِ فِي الرَّوْضِ حَيْثُ عَبَّرَ بِقَوْلِهِ وَلَا يَنْقُلُ بَعْضَهُنَّ بِنَفْسِهِ وَبَعْضَهُنَّ بِوَكِيلِهِ إلَّا بِالْقُرْعَةِ قَالَ فِي شَرْحِهِ فَيَحْرُمُ ذَلِكَ بِدُونِهَا وَيَقْضِي لِمَنْ مَعَ الْوَكِيلِ وَلَوْ أَقْرَعَ. اهـ.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَفِي سَائِرِ الْأَسْفَارِ الطَّوِيلَةِ وَكَذَا الْقَصِيرَةُ فِي الْأَصَحِّ إلَى آخِرِ الْمَتْنِ وَالشَّرْحِ) لَا خَفَاءَ فِي أَنَّهُ كَالصَّرِيحِ فِي أَنَّهُ مَعَ الْقُرْعَةِ لَا قَضَاءَ طَوِيلًا كَانَ أَوْ قَصِيرًا وَمَعَ عَدَمِهَا يَجِبُ الْقَضَاءُ كَذَلِكَ وَهَكَذَا عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَغَيْرِهِمَا وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ الْآتِي وَيُشْتَرَطُ فِي السَّفَرِ هُنَا كَوْنُهُ مُرَخَّصًا احْتِرَازًا عَنْ سَفَرِ الْمَعْصِيَةِ وَنَحْوِهِ لَا عَنْ الْقَصِيرِ أَيْضًا.
(قَوْلُهُ وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ بَلْ قَبْلَ بُلُوغِ مَسَافَةِ الْقَصْرِ) قَدْ يُرَادُ بِهَا أَوَّلُهَا فَلَا يُنَافِي الْآتِي عَنْهُ.
(قَوْلُهُ فَفِي نَحْوِ سَفَرِ مَعْصِيَةٍ إلَخْ) يَدْخُلُ فِي النَّحْوِ سَفَرُ النُّزْهَةِ إذَا كَانَتْ هِيَ الْحَامِلَةُ عَلَى السَّفَرِ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ لَا يَتَرَخَّصُ بِخِلَافِ مَا لَوْ لَمْ يَقْصِدْ مَقْصِدًا مُعَيَّنًا كَأَنْ سَافَرَ فِي طَلَبِ غَرِيمٍ أَوْ آبِقٍ يَرْجِعُ مَتَى وَجَدَهُ وَلَا يَعْلَمُ مَوْضِعَهُ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا امْتَنَعَ عَلَيْهِ نَحْوُ الْقَصْرِ لِعَدَمِ عِلْمِهِ بِطُولِ سَفَرِهِ وَالطُّولُ هُنَا غَيْرُ مُشْتَرَطٍ م ر.
(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) يَنْبَغِي إلَّا بِرِضَاهُنَّ وَالْجِهَةُ مُنْفَكَّةٌ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَمَنْ سَافَرَ لِنَقْلَةٍ) أَيْ وَلَوْ سَفَرًا قَصِيرًا. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ فَيَقْضِي إلَخْ) أَيْ وَلَوْ كَانَ السَّفَرُ بِبَعْضِهِنَّ بِقُرْعَةٍ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَلِمَنْ أَرْسَلَهُنَّ مَعَ وَكِيلِهِ) أَيْ وَلَوْ أَقْرَعَ كَمَا يُشْعِرُ بِهِ صَنِيعُهُ عِنْدَ التَّأَمُّلِ وَصَرَّحَ بِهِ فِي الرَّوْضِ أَيْ وَالْمُغْنِي. اهـ. سم عِبَارَةُ ع ش ظَاهِرُهُ وَلَوْ بِقُرْعَةٍ وَإِنْ جَازَ ذَلِكَ وَفَائِدَةُ الْقُرْعَةِ إسْقَاطُ الْإِثْمِ لَا الْقَضَاءُ. اهـ.
(قَوْلُهُ مَعَ وَكِيلِهِ) الْمُرَادُ بِالْوَكِيلِ هُنَا الْمَحْرَمُ فَإِنْ كَانَ أَجْنَبِيًّا امْتَنَعَ السَّفَرُ مَعَهُ وَالْأَوْجَهُ الِاكْتِفَاءُ بِالنِّسْوَةِ الثِّقَاتِ. اهـ. نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ امْتَنَعَ إلَخْ أَيْ عَلَيْهِنَّ وَامْتَنَعَ عَلَى الزَّوْجِ الْإِذْنُ فِي ذَلِكَ. اهـ.
(قَوْلُهُ إلَّا بِقُرْعَةٍ) وَيَنْبَغِي أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي آنِفًا أَوْ تَرَاضٍ.
(قَوْلُهُ وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ إلَخْ) فَيَجِبُ أَنْ يَنْقُلَهُنَّ جَمِيعًا بِنَفْسِهِ أَوْ بِوَكِيلِهِ أَوْ يُطَلِّقَهُنَّ مُغْنِي وَأَسْنَى.
(قَوْلُهُ لِانْقِطَاعِ أَطْمَاعِهِنَّ إلَخْ) أَيْ بِخِلَافِ مَا لَوْ امْتَنَعَ عَنْ الدُّخُولِ إلَيْهِنَّ وَهُوَ حَاضِرٌ؛ لِأَنَّهُ لَا يَنْقَطِعُ رَجَاؤُهُنَّ مُغْنِي وَأَسْنَى.
(قَوْلُهُ وَظَاهِرُ إلَخْ) يَنْبَغِي جَرَيَانُهُ فِي مَسْأَلَةِ الْمَتْنِ وَفِي قَوْلِ الشَّارِحِ نَعَمْ لَا يَجُوزُ بَلْ قَدْ يَدَّعِي رُجُوعَهُ إلَيْهِمَا أَيْضًا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(قَوْلُهُ وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّهُ إلَخْ) خِلَافًا لِإِطْلَاقِ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى الْمَارِّ آنِفًا (قَوْلُ الْمَتْنِ وَفِي سَائِرِ الْأَسْفَارِ إلَخْ) لَا خَفَاءَ فِي أَنَّهُ مَعَ الشَّرْحِ كَالصَّرِيحِ فِي أَنَّهُ مَعَ الْقُرْعَةِ لَا قَضَاءَ طَوِيلًا كَانَ أَوْ قَصِيرًا وَمَعَ عَدَمِهَا يَجِبُ الْقَضَاءُ كَذَلِكَ وَكَذَا عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَغَيْرِهِمَا وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ الْآتِي وَيُشْتَرَطُ فِي السَّفَرِ هُنَا إلَخْ احْتِرَازًا عَنْ سَفَرِ الْمَعْصِيَةِ وَنَحْوِهِ لَا عَنْ الْقَصِيرِ أَيْضًا. اهـ. سم وَيَأْتِي عَنْ ع ش مَا يُوَافِقُهُ.
(قَوْلُهُ لَا لِنَقْلَةٍ) إلَى قَوْلِهِ وَهُوَ بَعِيدٌ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ عَلَى مَا يَأْتِي فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ ثُمَّ رَأَيْت إلَى قَالَ الْبُلْقِينِيُّ (قَوْلُ الْمَتْنِ الطَّوِيلَةِ) أَيْ الْمُبِيحَةِ لِلْقَصْرِ وَقَوْلُهُ وَكَذَا الْقَصِيرَةُ أَيْ الْمُبَاحَةُ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ غَيْرُ الْمُغَرَّبِ إلَخْ) فَاعِلُ يَسْتَصْحِبُ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَيُسْتَثْنَى مِنْ إطْلَاقِ مَا إذَا زَنَى وَغَرَّبَهُ الْإِمَامُ فَإِنَّهُ يُمْنَعُ مِنْ اسْتِصْحَابِ زَوْجَةٍ مَعَهُ. اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ بِقُرْعَةٍ) أَيْ عِنْدَ تَنَازُعِهِنَّ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَتْ إلَخْ) وَإِذَا خَرَجَتْ الْقُرْعَةُ لِوَاحِدَةٍ فَلَيْسَ لَهُ الْخُرُوجُ بِغَيْرِهَا وَلَهُ تَرْكُهَا وَقَوْلُهُ وَاحِدَةً أَيْ أَوْ أَكْثَرَ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ قَبْلَ بُلُوغِ مَسَافَةِ الْقَصْرِ) قَدْ يُرَادُ بِهَا أَوَّلُهَا فَلَا يُنَافِي الْآتِي مِنْهُ سم وَالْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ مُرَادُهُ بِمَسَافَةِ الْقَصْرِ الْمَسَافَةُ الَّتِي إذَا وَصَلَ إلَيْهَا جَازَ لَهُ الْقَصْرُ لَا الْمَعْنَى الْمَشْهُورُ فَيُطَابِقُ الْعِبَارَةَ الثَّانِيَةَ. اهـ. سَيِّدْ عُمَرْ وَقَوْلُهُ وَالْأَوْلَى إلَخْ هُوَ عَيْنُ مَا قَالَهُ سم.
(قَوْلُهُ وَفِي مُوَافَقَةِ مَا ذَكَرْته) وَهُوَ قَوْلُهُ وَلَهُنَّ الرُّجُوعُ قَبْلَ سَفَرِهَا وَفِي دَعْوَى الْمُوَافَقَةِ تَأَمُّلٌ.
(قَوْلُهُ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ) إلَى قَوْلِهِ وَيُشْتَرَطُ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ فِي السَّفَرِ هُنَا) أَيْ الْمُسْقِطِ لِلْقَضَاءِ لِلْبَاقِيَاتِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ كَوْنُهُ مُرَخِّصًا) لَعَلَّهُ احْتَرَزَ بِهِ عَنْ سَفَرِ الْمَعْصِيَةِ دُونَ الْقَصِيرِ لِمَا مَرَّ مِنْ اسْتِصْحَابِهَا فِيهِ بِالْقُرْعَةِ. اهـ. ع ش وم ر وَيَأْتِي عَنْ سم مَا يُوَافِقُهُ.
(قَوْلُهُ أَنَّ هَذَا) أَيْ سُقُوطَ الْقَضَاءِ بِالِاسْتِصْحَابِ فِي السَّفَرِ.
(قَوْلُهُ فَفِي نَحْوِ سَفَرِ مَعْصِيَةِ إلَخْ) يَدْخُلُ فِي النَّحْوِ سَفَرُ النُّزْهَةِ إذَا كَانَتْ هِيَ الْحَامِلَةُ عَلَى السَّفَرِ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ لَا يَتَرَخَّصُ بِخِلَافِ مَا لَوْ لَمْ يَقْصِدْ مَقْصِدًا مُعَيَّنًا كَأَنْ سَارَ فِي طَلَبِ غَرِيمٍ أَوْ آبِقٍ يَرْجِعُ مَتَى وَجَدَهُ وَلَا يَعْلَمُ مَوْضِعَهُ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا امْتَنَعَ عَلَيْهِ نَحْوُ الْقَصْرِ لِعَدَمِ عِلْمِهِ بِطُولِ سَفَرِهِ وَالطُّولُ هُنَا غَيْرُ مُشْتَرَطٍ م ر. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ أَثِمَ إلَخْ) أَيْ وَمَعَ ذَلِكَ يَجِبُ عَلَيْهَا السَّفَرُ مَعَهُ إذَا خَرَجَتْ لَهَا الْقُرْعَةُ أَوْ كَانَتْ مُنْفَرِدَةً. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ بِقُرْعَةٍ وَبِدُونِهَا.
(قَوْلُهُ وَقَضَى لِلْبَاقِيَاتِ) يَنْبَغِي إلَّا بِرِضَاهُنَّ وَالْجِهَةُ مُنْفَكَّةٌ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ لَهُ) أَيْ لِلسَّفَرِ.
(قَوْلُهُ وَفِي بَحْرٍ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى مَحْجُورَةً.
(قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ فَاسِقًا إلَخْ) تَقَدَّمَ عَنْ ع ش اعْتِمَادُ هَذِهِ الْغَايَةِ.
(قَوْلُهُ إلَّا بَيْنَ الصَّالِحَاتِ إلَخْ) كَأَنَّهُ لِإِخْرَاجِ الْمَرْضَى. اهـ. سَيِّدْ عُمَرْ.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ مُسْتَحَقِّي الْقَوَدِ إلَخْ) أَيْ إنْ كَانَ جَمَاعَةٌ يَسْتَحِقُّونَ قَوَدًا فَيَقْرَعُ بَيْنَ جَمِيعِهِمْ سَوَاءٌ الصَّالِحُ لِأَخْذِ الْقَوَدِ وَالْعَاجِزُ عَنْهُ. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ يَدْخُلُ فِيهَا) أَيْ فِي مُسْتَحَقِّي الْقَوَدِ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) أَيْ الْعَاجِزَ عَنْ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ.
(وَلَا يَقْضِي) لِلْمُقِيمَاتِ (مُدَّةَ) ذَهَابِ (سَفَرِهِ)؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْقُلْ وَلِأَنَّ الْمُسَافِرَةَ قَدْ لَحِقَهَا مِنْ الْمَشَقَّةِ مَا يَزِيدُ عَلَى تَرَفُّهِهَا بِصُحْبَتِهِ (فَإِنْ وَصَلَ الْمَقْصِدَ) بِكَسْرِ الصَّادِ أَوْ غَيْرَهُ (وَصَارَ مُقِيمًا) بِنِيَّةِ إقَامَةِ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ صِحَاحٍ (قَضَى مُدَّةَ الْإِقَامَةِ) إنْ لَمْ يَعْتَزِلْهَا فِيهَا لِامْتِنَاعِ التَّرَخُّصِ حِينَئِذٍ فَإِنْ أَقَامَ بِلَا نِيَّةٍ قَضَى الزَّائِدَ عَلَى مُدَّةِ إقَامَةِ الْمُسَافِرِينَ كَمَا شَمِلَهُ الْمَتْنُ أَيْضًا فَفِيمَا إذَا كَانَ يَتَوَقَّعُ الْحَاجَةَ لَا يَقْضِي إلَّا مَا زَادَ عَلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَالْحَاصِلُ أَنَّ كُلَّ زَمَنٍ حَلَّ لَهُ التَّرَخُّصُ فِيهِ لَا يَقْضِيهِ وَإِلَّا قَضَاهُ وَلَوْ كَتَبَ لِلْبَاقِيَاتِ يَسْتَحْضِرُهُنَّ عِنْدَ قَصْدِهِ الْإِقَامَةَ بِبَلَدٍ قَضَى مِنْ حِينِ الْكِتَابَةِ (لَا الرُّجُوعِ فِي الْأَصَحِّ)؛ لِأَنَّهُ مِنْ بَقِيَّةِ سَفَرِهِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِيهِ فَلَا نَظَرَ لِتَخَلُّلِ إقَامَةٍ قَاطِعَةٍ لِلسَّفَرِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ أَقَامَ أَثْنَاءَ السَّفَرِ إقَامَةً طَوِيلَةً ثُمَّ سَافَرَ لِلْمَقْصِدِ لَمْ يَقْضِ مُدَّةَ السَّفَرِ بَعْدَ تِلْكَ الْإِقَامَةِ لِعَيْنِ مَا ذَكَرُوهُ فِي الرُّجُوعِ وَهُوَ أَحَدُ احْتِمَالَيْنِ لِلشَّيْخَيْنِ لَمْ أَرَ مَنْ رَجَّحَ مِنْهُمَا شَيْئًا وَلَوْ أَقَامَ بِمَقْصِدِهِ مُدَّةً ثُمَّ أَنْشَأَ سَفَرًا مِنْهُ أَمَامَهُ فَإِنْ كَانَ نَوَى ذَلِكَ أَوَّلًا فَلَا قَضَاءَ وَإِلَّا فَإِنْ كَانَ سَفَرُهُ بَعْدَ انْقِطَاعِ تَرَخُّصِهِ قَضَى وَإِلَّا فَلَا كَمَا بَيَّنْته فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَفِيهِ مَا يُؤَيِّدُ مَا رَجَّحْته آنِفًا.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ قَضَى مِنْ حِينِ الْكِتَابَةِ) كَانَ وَجْهُ ذِكْرِ هَذَا مَعَ كَوْنِهِ مِنْ أَفْرَادِ مَا سَبَقَ أَنَّ قَضَاءَ مُدَّةِ الْإِقَامَةِ شَامِلٌ لِمَا إذَا كَتَبَ إلَيْهِنَّ يَسْتَحْضِرُهُنَّ بَيَانٌ أَنَّ الْكِتَابَةَ لَا تُغْنِي عَنْ الْقَضَاءِ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ أَنَّهُ لِعُذْرِهِ بِهَا وَدَلَالَتِهَا عَلَى تَلَافِي أَمْرِهِنَّ يَسْقُطُ عَنْهُ الْقَضَاءُ وَلِذَا جَرَى وَجْهٌ هُنَا بِعَدَمِ الْقَضَاءِ ثُمَّ رَأَيْت لِلشَّارِحِ كَلَامًا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ يُوَافِقُ مَا قُلْنَاهُ.
(قَوْلُهُ لَمْ يَقْضِ مُدَّةَ السَّفَرِ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَوَهَبَتْ لِمُعَيَّنَةٍ) خَرَجَتْ الْمُبْهَمَةُ كَإِحْدَاهُنَّ وَلَمْ يُبَيِّنْ حُكْمَهُ فَهَلْ هُوَ كَمَا لَوْ وَهَبَتْ لَهُنَّ فَيُسَوِّي أَوْ كَمَا لَوْ وَهَبَتْ لَهُ فَلَهُ التَّخْصِيصُ فِيهِ نَظَرٌ.
(قَوْلُهُ لِلْمُقِيمَاتِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ لَا الرُّجُوعُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ وَقَوْلُهُ كَمَا شَمِلَهُ الْمَتْنُ أَيْضًا وَإِلَى قَوْلِهِ كَمَا بَيَّنْته فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ وَقَوْلُهُ فَإِنْ أَقَامَ إلَى قَوْلِهِ فَفِيمَا إذَا وَقَوْلُهُ لَمْ أَرَ إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ أَقَامَ.
(قَوْلُهُ أَوْ غَيْرَهُ) بِالنَّصْبِ عَطْفًا عَلَى الْمَقْصِدِ.
(قَوْلُهُ بِنِيَّةِ إقَامَةِ إلَخْ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ إنَّمَا قَيَّدَ بِهِ لِأَجْلِ قَوْلِ الْمَتْنِ قَضَى مُدَّةَ الْإِقَامَةِ؛ لِأَنَّهُ إذَا صَارَ مُقِيمًا بِلَا نِيَّةٍ لَا يَقْضِي إلَّا مَا زَادَ عَلَى مُدَّةِ التَّرَخُّصِ وَحِينَئِذٍ فَالْمُرَادُ بِالْإِقَامَةِ الْإِقَامَةُ بِالْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ. اهـ. رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ الْمُغْنِي بِأَنْ نَوَى إقَامَةً مُؤَثِّرَةً أَوَّلَ سَفَرِهِ أَوْ عِنْدَ وُصُولِهِ مَقْصِدَهُ أَوْ قَبْلَ وُصُولِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ لِامْتِنَاعِ التَّرَخُّصِ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِلْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ فَفِيمَا إذَا كَانَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَلَوْ أَقَامَ لِحَاجَةٍ يَتَوَقَّعُهَا كُلَّ وَقْتٍ فَلَا يَقْضِي إلَّا إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ كَتَبَ لِلْبَاقِيَاتِ إلَخْ) أَيْ وَالصُّورَةُ أَنَّهُ مُسَافِرٌ لِحَاجَةٍ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الرَّوْضِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ قَضَى مِنْ حِينِ الْكِتَابَةِ) كَانَ وَجْهُ ذِكْرِ هَذَا مَعَ كَوْنِهِ مِنْ أَفْرَادِ مَا سَبَقَ إذْ قَضَاءُ مُدَّةِ الْإِقَامَةِ شَامِلٌ لِمَا إذَا كَتَبَ إلَيْهِنَّ يَسْتَحْضِرُهُنَّ بَيَانٌ أَنَّ الْكِتَابَةَ لَا تُغْنِي عَنْ الْقَضَاءِ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ أَنَّهُ لِعُذْرِهِ بِهَا وَدَلَالَتِهَا عَلَى تَلَافِي أَمْرِهِنَّ يَسْقُطُ عَنْهُ الْقَضَاءُ وَلِذَا جَرَى وَجْهٌ هُنَا بِعَدَمِ الْقَضَاءِ ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِلشَّارِحِ كَلَامًا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ يُوَافِقُ مَا قُلْنَاهُ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ وَقَضِيَّتُهُ) أَيْ التَّعْلِيلِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.